مرسوم رقم 71-299
· ج.ر عدد 6 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 71-299 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة الأولى
تتألف الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، الموضوعة تحت سلطة الوزير ، بمساعدة الكاتب العام ، من :
I - المفتشية العامة ، 2 مديرية التعليم الاصلى ، 3 مديرية الشؤون الدينية ، 4 مديرية الابحاث الاسلامية والملتقيات ، 5 مديرية الادارة العامة . -