مرسوم رقم 71-298
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-298 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي . 1872
المادة الأولى
يقع تطبيق الرسوم والحقوق البريدية التابعة للنظام الداخلى ماعدا الرسوم الاضافية الجوية على ارسالات البريد الخاص بالرسائل في العلاقات بين الجزائر من جهة وغانا والباكستان من جهة اخرى .