مرسوم رقم 71-297
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-297 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن مد العمل فى سنة 1972 بنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات. والكحول والمشروبات الروحية لفائدة السياحة والمؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 . 1871
المادة الأولى
يمد العمل في سنة 1972 بنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لفائدة السياحة ، والذي تم تأسيسه بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 313 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة به