المادة 118
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الموافق 2 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعديل احكام من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 يونيو سنة 1967 6
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 السياحة والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1968 ، يرسم ما يلى :