مرسوم رقم 71-296
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-296 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1870
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين وزارة المالية