الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة ، يشكل على الوجه التالي :
- الرئيس ، ويعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نائب الرئيس ، ويعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ،
- اربعة ممثلين للمستخدمين ، ويعينون من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثلان لمعلمي المعهد ، ينتخبهما مستخدمو التكوين ، ممثل منتخب من التلاميذ ..
يحضر كل من مدير المعهد والمحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى .
ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أى شخص اختصاصي لاستشارته عند الضرورة اثناء المداولات .