الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
يتولى ادارة المعهد مدير ، وتحدد اختصاصاته و دوره بموجب الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه .
ويساعد المدير في مهامه :
كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق كافة مصالح المعهد ويساعده نائب معتمد ، مدير بيداغوجى مسؤول عن وضع الطرق والبرامج البيداغوجية وتطبيقها ، واختيار توجيه وتكوين التلاميذ ، بمساعدة مسؤول التمرين .
ويعين الكاتب العام والمدير البيداغوجي بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .