الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة ، يشكل على الوجه التالي :
الرئيس ، ويعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح - الزراعي ، نائب الرئيس ، ويعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ، - اربعة ممثلين للمستخدمين ، ويعينون من قبل وزير - الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية . - ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي . -
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلان لمعلمي المعهد ، ينتخبهم مستخدمو سلك التكوين ، - ممثل واحد للتلاميذ ، ينتخبه هؤلاء الاخيرون يحضر كل من مدير المعهد ومحاسب لمعهد اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى .
ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أي شخص اختصاصي لاستشارته اثناء المداولات