مرسوم رقم 71-293
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971-1972 استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ( استدراك ) • 375 ذاتيا . 378
المادة 4
يحدد معدل الواجبات التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء عن كل طن من الحلفاء الخضراء الى مالكي المساحات | التابعة لاملاك الدولة والبلديات أو الافراد بمبلغ 70 د. ج الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية