مرسوم رقم 71-293
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971-1972 استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ( استدراك ) • 375 ذاتيا . 378
المادة 4
يجب على المكتب الوطني للحلفاء 6 ان يسدد ما يلى :
1 - رسوم الطابع والتسجيل المتعلقة بالصفقات والمدفوعة عند توقيع هذه الاخيرة .
للجمهورية الجزائرية 2 1867 2 المبلغ المدفوع قبل أول يوليو الموالى والمتعلق بالاتاوة الكاملة الخاصة بالصفقة والمحسوبة على اساس النتائج النهائية للمحصول