مرسوم رقم 71-293
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971-1972 استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ( استدراك ) • 375 ذاتيا . 378
المادة 3
تحدد الحمولة القصوى التي يمكن جمعها كما يلى :
وهران - سعيدة 500000 طن مستغانم - تيارت 550000 طن تلمسان 80000 طن المدية 500000 طن سطيف 30000 طن باتنة 40000 طن عنابة 150000 طن المجموع 1850000 طن ان صفقات شراء الحلفاء الخضراء تبرم في حدود الحصة القصوى التي يمكن جمعها .