مرسوم رقم 71-293
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971-1972 استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ( استدراك ) • 375 ذاتيا . 378
المادة 3
يتم التأجير على اساس المساحة ، وللمكتب الوطني للحلفاء الحق في ان يجنى الحلفاء دون غيره في مجموع القطعة من الارض الممنوحة وذلك الى غاية الحمولة المرخص بها في الدفتر المنشور بموسم 1971-1972 •