مرسوم رقم 71-293
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971-1972 استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ( استدراك ) • 375 ذاتيا . 378
المادة 2
يمكن ان تبرم صفقات لايجار المساحات النابتة فيها الحلفاء بين الدولة والبلديات المالكة لهذه المساحات من جهة ، والمكتب الوطني للحلفاء من جهة اخرى .
ويمكن ان تبرم ايضا عقود بين المكتب الوطني للحلفاء والافراد المالكين للمساحات الخاصة