مرسوم رقم 71-293
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971-1972 استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ( استدراك ) • 375 ذاتيا . 378
المادة الأولى
يفتح موسم اقتلاع الحلفاء ابتداء من أول يوليو سنة 1971 بمساحات املاك الدولة والمساحات البلدية والخاصة ، وينتهى يوم 29 فبراير سنة 1972 • غير ان اختتام الموسم يمكن ان يمدد بصفة استثنائية الى تاريخ 20 مارس سنة 1972 بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي