الباب الاول — احكام عامة
المادة 7
طبقا للمادة 33 من الامر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، يؤدى للمنتج في حالة تحقيق ارباح من قبل المكتب المذكور ، مردود محسوب على اساس القواعد التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية الباب الثاني شروط تحديد الاسعار القسم الاول الحمضيات الماة 8 : تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى المقاييس المعمول بها الخاصة بالمنتجات المعدة للتصدير ، والمحددة بموجب التنظيم الساري المفعول وتسمى ( منتجات مستبعدة من الفرز » كمية المنتجات التي تقل جودتها عن المقاييس الدنيا المحددة بموجب التنظيم المعمول به .
ان معدل الفرق في الفرز مساو لنسبة الوزن الكلي للمنتجات غير المسوقة عند الوزن الكلى المستلم . وتسجل في الفاتورات مجموع المنتجات المسلمة باستثناء التي هي غير صالحة للاستهلاك .