الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يجب على المنتج ان يسلم انتاجه الناضج تبعا لبرنامج القطف المعين بتواريخ محدودة والذي يكون موضوع عقد مبرم ضمن الشروط المحددة بين المنتج وممثل الفواكه والخضر الجزائرية ومصادق عليه من قبل مدير الفلاحة للولاية .
ان كل تعديل يقرره مكتب الفواكه والخضر الجزائرية على برنامج القطف المحدد يجب ان يعلم به المنتجون المعنيون قبل اسبوع على الاقل من التاريخ الاقصى المقرر .
وفي حالة ايقاف القطف الممدد لما بعد التاريخ الاقصى والذي من شأنه ان يهدد جودة المنتجات ويخالف برنامج اشغال المزرعة ، يقرر استئناف القطف من قبل مدير الفلاحة للولاية .
ويجرى حينئذ تسليم المنتجات فورا الى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية عن طريق الشراء بالسعر المدفوع الى المنتج بالنسبة لمنتجات آخر تسليم خاص بالمدة التي سجل فيها توقف القطف .