مرسوم رقم 71-292
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 292 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الخضر ( 1971-1972 ) • 1860
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
ان الكميات المعروضة للبيع يجب ان لا تشمل الا الفواكه والخضر من نوع وجنس واحد .
ويجب ان تكون خالية من اجرام غريبة .