الباب الاول — احكام عامة › القسم الثاني — الفواكه والخضر الاخرى
المادة 15
تحدد شروط التسليم والاستلام والسعر بموجب تعاقد بين المكتب الوطني للفواكه والخضر والمنتجين.
ويجب ان تكون هذه التعاقدات مطابقة لتعاقدات وتعتبر من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف نموذجية مصادق عليها بموجب مرسوم متخذ بناء على تقرير الثاني من المنتجات القابلة للتصدير عندما تكون مقاييس جودة الانتاج المعدة للتصدير محددة بموجب نص قانوني ..