مرسوم رقم 71-291
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-291 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل سلك مراقبي الطرق 1860 1850 م: م: وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
يدرج المراقبون المرسمون والمتمرنون في سلك اعوان ادارة وزارة الدولة المكلفة بالنقل ويعينون تبعا لاحتياجات المصالح في الادارة المركزية وفي مديريات التجارة والاسعار ، والتوزيع المحدثة بموجب المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 21 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية .
وتحدد كيفيات ادراج الاعوان المذكورين اذا اقتضى الامر بموجب قرار