المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثون الف دينار ( 300000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول .
هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 21 31 ادارة الولايات - المرتبات الرئيسية 30.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 15.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 15.000 مجموع الاعتمادات