مرسوم رقم 71-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-290 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1870
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره يخصه ، الجزائرية 1871 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ثلاثون الف دينار ( 300000 د.ج ) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الداخلية وفي الباب المبين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29
• ديسمبر سنة 1971 .