مرسوم رقم 71-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 29 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتعلق بتغيير تخصيص الاملاك ذات الطابع الطبى والصيدلي وبالتعامل بها 89
المادة 3
ان الأعمال المتممة مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية أعلاه تكون باطلة ولا يعمل بها وأن العقود المتعلقة بها تؤول بحكم القانون الى وزارة الصحة العمومية من غير أن يترتب عن ذلك دفع ثمن أو تعويض