مرسوم رقم 71-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 29 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتعلق بتغيير تخصيص الاملاك ذات الطابع الطبى والصيدلي وبالتعامل بها 89
المادة 2
يخضع للأذن المذكور أعلاه بكيفية صريحة ، طبقا لهذا المرسوم ، المستوصفات ومراكز الصحة والمختبرات والعيادات الطبية والعيادات الخاصة بجراحة الاسنان والمختبرات لجراحة الترقيع والصيدليات ، والمؤسسات الصيدلية المسيرة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين •