المادة 11
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 • هواري بومدين - الموافق 6 يناير سنة 1971 يتعلق بتغيير تخصيص الأملاك ذات الطابع الطبي والصيدلي وبالتعامل بها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الأسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-361 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق بالأملاك الشاغرة ذات الطابع الطبي والصيدلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-428 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن الغاء نقابة الأطباء ونقابة الأطباء الجراحين للأسنان ونقابة الصيدليين .
يرسم ما يلى :