مرسوم رقم 71-288
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 288 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة إلى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية 1765
المادة 6
تتكفل ميزانية الدولة بنفقات سفر الطلبة والتلاميذ الجزائريين المتمتعين بمنحة في الخارج ضمن الشروط الآتية :
1 ) يتمتع الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون في الخارج دراساتهم الجامعية ، بالحق في السفر ، ذهابا وايابا في كل سنتين
2 ) يتمتع الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون في الخارج دراساتهم بعد الجامعية ، بالحق في السفر ، ذهابا وايابا في كل سنة .