مرسوم رقم 71-288
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 288 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة إلى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية 1765
المادة 5
ينتفع الطلبة الجزائريون عند انتهاء دراساتهم في الخارج بمنحة جزافية قدرها 400 د. ج تمثل نفقات العودة | الى الجزائر ..