مرسوم رقم 71-288
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 288 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة إلى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية 1765
المادة 4
تتكفل ميزانية الدولة بنفقات تسجيل التلاميذ والطلبة الجزائريين المتمتعين بمنحة في الخارج في حدود المعدل المفروض من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالى الخاص بهذه الدول .