مرسوم رقم 71-288
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 288 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة إلى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية 1765
المادة 3
تتكفل ميزانية الدولة بالنفقات الطبية للتلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتمتعون بمنحة في الخارج غير المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي للبلد المضيف يوضع لهذا الغرض مبلغ جزافي قدره مائة وخمسون دينارا جزائريا ( 150 د. ج ) يمثل نفقات العلاجات الطبية المحتملة لكل مستفيد من المنحة ، تحت تصرف سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .