مرسوم رقم 71-288
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 288 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة إلى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية 1765
المادة 2
يتقاضى التلاميذ والطلبة الجزائريون الموجودون في الخارج عندما يكون البلد المضيف لا يمنحهم الا جزء من المنحة ، تكملة لها تساوى قيمتها الشهرية للفرق بين المعدلات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والمعدل المدفوع من قبل البلد المضيف .. 1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه