مرسوم رقم 71-288
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 288 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة إلى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية 1765
المادة الأولى
ان التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية عندما لا يعطيهم البلد المضيف منحة ، ينتفعون بمنحة شهرية تحدد قيمتها كما يلى :
الدول العربية واسبانيا :
- - الدراسات الجامعية 400 دج
- الدراسات بعد الجامعية 500 دج الدول الغربية :
الدراسات الجامعية 600 د.ج الدراسات بعد الجامعية 750 دج كندا والولايات المتحدة الامريكية واليابان :
الدراسات الجامعية 900 درج
- الدراسات بعد الجامعية 1200 دج