مرسوم رقم 71-287
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-297 مؤرخ في 15 شوال عام 1301 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة • 1764
المادة 5
تحدد فيما بعد بموجب مرسوم شروط تحمل المصاريف الطبية الممنوحة للطلاب والتلاميذ الذين يستفيدون من الاجرة المسبقة فى الخارج وكذا مصاريف السفر •