مرسوم رقم 71-287
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-297 مؤرخ في 15 شوال عام 1301 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة • 1764
المادة 3
ان مبالغ الاجرة المسبقة المحددة في هذا المرسوم لا تطبق على أفواج التلاميذ الذين سيباشرون دروسهم في معهد التقنولوجيا الفلاحية لمدينة مستغانم ابتداء من السنة الدراسية 1971-1972 • يمكن تمديد احكام هذه المادة بصفة استثنائية الى افواج أخرى ، بموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية .