مرسوم رقم 71-287
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-297 مؤرخ في 15 شوال عام 1301 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة • 1764
المادة 2
تخصم مصاريف الداخلية ونصف الداخلية وكذا الاشتراك الخاص بالتأمينات الاجتماعية الواجب دفعها على التلميذ من مبلغ الاجرة المسبقة وعلى أساس مبلغ اجمالي ، في كل شهر والى غاية 60 د.ج بالنسبة لنصف الداخليين و 120 دج بالنسبة للداخليين من المستوى الأول المشار اليه في المادة الأولى أعلاه ، و 150 دج بالنسبة للداخليين من المستوى 2 و 3 و 4 •