المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 12 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه 6 تمنح الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة حسب المعدلات المحددة بعده وتبعا لمستوى التوظيف ولنوع التكوين :
I 1) التلاميذ الذين يحدد مستوى توظيفهم ابتداء من شهادة الدروس الابتدائية ومن القسم الثاني ثانوي ( الخامس سابقا ) الى غاية القسم الثالث ثانوى ( الرابع سابقا ) من الثانويات والتكميليات قصد تخصيصهم لشغل وظائف أعوان مؤهلين ) عام أو عامان من التكوين ) 150 دج ..
الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765
2 ) التلاميذ الذين يكون مستوى توظيفهم معادلا لنهاية القسم الرابع ثانوى ( الثالث سابقا ) على الاقل من الثانويات والتكميليات قصد تخصيصهم لشغل وظائف التقنيين والاطارات المتوسطة ) من عام الى 3 أعوام من التكوين ) 200 د. ج
3 ) التلاميذ الذين يكون مستوى توظيفهم معادلا لنهاية القسمين السادس ثانوى ( الاول سابقا ) والنهائي على الاقل من الثانويات والتكميليات قصد تخصيصهم لشغل | وظائف المهندسين والاطارات العليا ) من 3 الى 5 أعوام من التكوين ) 300 د. ج
4 ) التلاميذ الحائزون على بكالوريا التعليم الثانوى والمعدون لشغل منصب من الاطارات العليا ( أكثر من ثلاثة أعوام من التكوين ) 350 دج ان طلاب وتلاميذ المؤسسات الذين يتلقون تعليما له طابع الاولوية يستفيدون من زيادة شهرية قدرها 50 دمج اذا كانوا من المستوى الثالث و 100 دج من المستوى الرابع تحدد قائمة هذه المؤسسات بموجب مرسوم وان الطلاب والتلاميذ الذين يهمهم هذا المرسوم لا يكون لهم الحق في نيل المرتب الممنوح عن التمرين والمنصوص عليه في المادة 17 من الامر رقم 71-78 المشار اليه اعلاه ، الا اذا كانت مدة التكوين تعادل أو تفوق عامين