المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر لاحق للتلاميذ الذين يتبعون تكوينا له طابع أولوى فى مؤسسات | | | | سنة 1971 أخرى ..
هواري بومدين 1764 الجريدة الرسمية الجداول الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية ولد واحد في الكفالة ) الدخل السنوى الصافي جزء المنحة المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية 100000 دج 110000 دج 100/100 من 100001 دج من 100 دج الى 120000 دج الى 130000 دج 100/75 من 120001 دج من 130001 دج الى 140000 دج الى 150000 دج 100/50 من 140001 دج من 15000 دج الى 160000 دج الى 170000 دج 25/100 الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية ولدان في الكفالة) الدخل السنوى الصافي المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية جزء المنحة 110000 دج 120000 دج 100/100 من 11001 دج من 120001 دج الى 130000 دج الى 140000 دج 75/100 من 130001 دج من 140001 دج الى 150000 دج الى 160000 دج 50/100 من 150001 دج من 160001 دج الى 170000 دج الى 180000 دج 25/100 الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية ثلاثة أولاد في الكفالة الدخل السنوى الصافي المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية جزء المنحة 120000 دج 130000 دج 100/100 من 120001 دج من 130001 دج الى 140000 دج الى 150000 دج 100/75 من 14001 دج من 150001 دج إلى 160000 دج الى 170000 دج 50/100 من 160001 دج من 170001 دج الى 180000 دج الى 190000 دج 25/100 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية أربعة أولاد في الكفالة) الدخل السنوى الصافي المدينة الجامعية | المدينة غير الجامعية جزء المنحة 130000 دج 140000 دج 100/100 من 130001 دج من 140001 دج الى 150000 دج الى 160000 دج 75/100 من 150001 دج من 160001 دج الى 170000 دج الى 180000 دج 50/100 من 170001 دج من 180001 دج الى 190000 دج الى 200000 دج 25/100