المادة 2
تشتمل مديرية الشؤون العامة على ثلاث مديريات فرعية :
أ المديرية الفرعية للتربية والتكوين ، وتكلف بما يلى :
تطبيق المشروع الخاص باصلاح دور ابناء الشهداء ، مراقبة النتائج التي يحصل عليها هؤلاء الابناء خلال السنة الدراسية في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي وكذلك في مراكز التكوين بقصد ادراك التوجيه الافضل ، متابعة التكوين المهني لقدماء المجاهدين السائرين فيه ، جمع وتخطيط الوسائل التي سبق تخصيصها بقصد الانتفاع بها على الوجه الافضل ب المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي ، وتكلف بما يلى :
القيام بادماج قدماء المجاهدين في نشاط الحياة على طريق الاستخدام والمنح ، احداث خزانة البطاقة الاجتماعية وتسييرها ،
- تنسيق اشغال اللجان الخاصة لاعادة التصنيف .
ج ، المديرية الفرعية للبحث عن المستندات ، و تكلف بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية ، ولاسيما صندوق المحفوظات الوطنية بما يلى :
- تأسيس أية خزانة للمحفوظات تتعلق بكفاح حرب التحرير الوطني ، الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 التنقيب عن المواقع والآثار الخاصة بكفاح التحرير الوطني - واحصائها ترميم تلك الآثار ..