مرسوم رقم 71-283
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 283 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية 1726
المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه وزارة قدماء المجاهدين