مرسوم رقم 71-283
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 283 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية 1726
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون الف دينار ( 450.000 د. ج ) مقيد في الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية وفي الباب 6 :
المستخدمون العاملون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتمرين بمياه الشرب ومياه الصناعة :
الاجور ولواحقها .