مرسوم رقم 71-282
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 282 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1725
المادة 4
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر | 1971 • هواري بومدين