مرسوم رقم 71-282
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 282 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1725
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج ( مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الباب 31 II : « المصالح الخارجية - الاجور | الرئيسية » .