مرسوم رقم 71-280
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 280 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة 1722 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة 2
يكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 هواري بومدين وزارة المالية