مرسوم رقم 71-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1971
مرسوم رقم 28 71-28 71 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعريفة الرسوم التي يستوفيها الموثقون 101 . - مره مرسومان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمنان حركة في سلك القضاة 105
المادة 4
اذا كان العقد يشتمل على عدة تعاقدات يتفرع أو يتعلق بعضها بالبعض الآخر ، فلا يستوفى الرسم الا على التعاقد الأصلى واذا كانت التعاقدات منفصلة وتترتب عليها رسوم تسجيل متميزة ، فيستوفى الرسم عن كل واحدة منها .