المادة 2
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 11 279 11 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ست رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، و بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ، وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر المشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 56 IIoI المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية والساري المفعول على رخص البحث عن الوقود السائل أو الغازي في الولايات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والمتخذ لتطبيق الامر المشار اليه وبمقتضى المرسوم رقم 60 1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمحدد بوجبه مفعول الكتاب الأول من قانون المناجم ، على الولايات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل ،.
وبمقتضى المرسوم رقم 67 210 المؤرخ في 5 رجب عام 137 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل والغازي 6 يرسم ما يلى :