المادة الأولى
تحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء :
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بتسيير اشغال اعادة تقنين التشريع المتعلق بالعمران والاسكان والبناء والاشغال العمومية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسات المتعلقة بالتسوية وتنظيم القواعد التقنية المطبقة على أشغال المنشآت الاساسية والبناء ،
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتحقيقات والابحاث المتعلقة بتحسين السكن الخاص بالمدن والاستعمال الافضل للمعدات الناتجة من الموارد الوطنية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنشيط الاعمال المتعلقة - بالسكن القروى ، وظيفة مكلف بمهمة يكلف ببعث وتنسيق الاعمال المتعلقة بالتعريب