مرسوم رقم 71-277
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 277 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للصحة العمومية . 1719
المادة 6
ينعقد المجلس الاعلى للصحة العمومية في المعهد الوطني للصحة العمومية • ان النفقات الضرورية لسير المجلس المذكور يتولى ادارتها ويتكلف بها المعهد الوطنى للصحة العمومية .