مرسوم رقم 71-277
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 277 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للصحة العمومية . 1719
المادة 5
يجرى تعيين عضو جديد في حالة شغور مقعد عضو بسبب وفاة أو استقالة أو أى سبب خلال مدة شهر واحد من تاريخ الوفاة أو الاستقالة أو التحقق من السبب ، وتنتهى مهامه عند تجديد المجلس