مرسوم رقم 71-277
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 277 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للصحة العمومية . 1719
المادة 4
يعين اعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتنتهى مهمة العضو في المجلس في حالة ما اذا انهيت مهامه أو الصفة التي تم تعيينه بالاستناد اليها .