مرسوم رقم 71-276
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 276 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها 1717
المادة 8
يمكن أن تمنح لتلميذ رخصة اعادة سنة مدرسية ، من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد التبرير ولعذر مقبول .