المادة 7
تكون السنة الرابعة لمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ، التي يقوم التلاميذ الاساتذة خلالها بالمسؤولية الجزئية للتعليم في المرحلة الثانية من الثانويات ، بمثابة سنة التمرين المشار اليها في المادة 6 من المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة الحائزين للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقني .
وعقب هذه السنة الرابعة والاخيرة من الدراسة ، تجرى على التلاميذ الاساتذة الاختبارات النهائية لشهادة التخرج من مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ويعينون في حالة نجاحهم في مناصب أساتذة حائزين للكفاءة متمرنين و تجرى عليهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية الموالية لتخرجهم ، الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم التقنى ، حسب نظام هذه المسابقات .
وفي حالة نجاحهم في هذه الاختبارات يرسمون في أول يناير الموالى .