المادة 6
يتخذ المجلس التربوى عقب نهاية السنة الثالثة قرارا بشأن التلاميذ الاساتذة :
أ اما أن يؤذن لهم بالانتقال الى السنة الرابعة والاخيرة ، ب واما أن يعرضوا على وزير التعليم الابتدائي والثانوى لتعيينهم في بداية الموسم الدراسى الموالى كأساتذة متمرنين للتعليم المتوسط • وتجرى عليهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية الموالية لتخرجهم ، الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط حسب نظام المسابقة ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه وفي حالة نجاحهم في هذه الاختبارات يرسمون في أول يناير الموالى وزيادة على هذا يمكن للمعنيين أن يجتازوا اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم التقني في شعبهم أو اختصاصهم بعد سنتين من التدريس .